اختيار العقار
يجب أن تكون قيمة العقارات المشتراة بين تاريخ 12.01.2017 و18.09.2018 بمبلغ 1,000,000 دولار أمريكي.
أما قيمة العقارات المشتراة بعد تاريخ 19.09.2018، فيكفي أن تكون بمبلغ 400,000 دولار أمريكي.
العقارات المشتراة بعد تاريخ 12.01.2017 تكون مناسبة للحصول على الجنسية.
أما العقارات المشتراة قبل تاريخ 12.01.2017 فلا يمكن استخدامها للحصول على الجنسية.
يجب أن تكون قيمة العقارات المشتراة بين تاريخ 12.01.2017 و18.09.2018 بمبلغ 1,000,000 دولار أمريكي.
أما قيمة العقارات المشتراة بعد تاريخ 19.09.2018، فيكفي أن تكون بمبلغ 400,000 دولار أمريكي.
العقارات المناسبة للحصول على الجنسية التركية هي فقط الوحدات السكنية أو التجارية المفرزة كأقسام مستقلة (طابو مستقل)، وكذلك الأراضي التي يوجد عليها بناء دائم حاصل على ترخيص استعمال (يابي كولانما إزني).
الأراضي الزراعية، والعقارات ذات ملكية الوقت المشترك (دوره مولك)، والأراضي التي لا يوجد عليها بناء دائم حاصل على ترخيص استعمال، لا تكون مناسبة للحصول على الجنسية التركية.
العقارات المكتسبة عن طريق عقد الوعد ببيع عقار تكون أيضاً مناسبة للحصول على الجنسية، بشرط أن يكون العقد محرراً بصيغة رسمية لدى الكاتب العدل (النوتر) في تاريخ لاحق لـ 07.12.2018.
ومع ذلك، لكي يكون العقار المكتسب عن طريق عقد الوعد بالبيع موضوعاً للحصول على الجنسية، يجب أن يكون قد تم تأسيس حق الارتفاق الطبقي (كات ارتفاقي) أو الملكية الطبقية (كات مولكيتي) عليه.
لا يوجد أي تحديد لعدد العقارات المكتسبة عن طريق البيع المسجل في الطابو؛ يكفي أن تبلغ القيمة الإجمالية لعقار واحد أو أكثر، التي تشكل أساس الجنسية، الحد الأدنى المطلوب للجنسية وهو 400,000 دولار أمريكي.
أما في طريقة عقد الوعد بالبيع، فمن الضروري أن يتم تأمين هذا المبلغ بعقد واحد فقط؛ ولا يُقبل أكثر من عقد وعد بالبيع واحد. ومع ذلك، يمكن إدراج أكثر من عقار في عقد واحد.
لا يمكن تقديم طلب الجنسية بناءً على أكثر من عقد وعد بالبيع واحد.
في الحالات التي لا تغطي فيها العقارات المكتسبة عن طريق البيع المسجل في الطابو المبلغ المطلوب للحصول على الجنسية، لا يمكن أيضاً استكمال المبلغ المتبقي عن طريق عقد الوعد بالبيع.
العقارات المشتراة بشكل ينتج عنه ملكية مشتركة (مولكية حصص) لا يمكن أن تكون موضوعاً للجنسية.
في حال شراء عقار مسجل بأسماء عدة أشخاص بالكامل من قبل شخص أجنبي واحد، يمكن لهذا المشتري استخدام هذا العقار للحصول على الجنسية.
العقارات المذكورة أدناه غير مناسبة للحصول على الجنسية: العقارات المسجلة بأسماء أشخاص طبيعيين أجانب؛ العقارات المسجلة بأسماء أقارب المشتري من الدرجة الأولى (بالنسب أو الدم أو المصاهرة) الحاصلين على الجنسية التركية؛ العقارات التي قام بنقلها المشتري نفسه أو أقاربه من الدرجة الأولى (بالنسب أو الدم أو المصاهرة)، سواء كانوا حاصلين على الجنسية التركية أم لا، إلى شخص/شركة تركية الجنسية؛ العقارات التي قام بنقلها خلال السنوات الثلاث الأخيرة أي شخص طبيعي أجنبي أو شخص حصل على الجنسية بموجب الفقرة (ب) من البند 1 من المادة 12 من قانون الجنسية التركية، إلى شخص/شركة تركية الجنسية؛ العقارات المسجلة في سجل الطابو بأسماء أشخاص حصلوا على الجنسية التركية بطريقة استثنائية بموجب الفقرة (ب) من البند 1 من المادة 12 من قانون الجنسية التركية؛ العقارات المسجلة في سجل الطابو بأسماء كيانات شركات يكون فيها المشتري نفسه أو أقاربه من الدرجة الأولى (بالنسب أو الدم أو المصاهرة) شركاء أو مديرين؛ والعقارات التي صدرت بشأنها مسبقاً شهادة تحديد الاستثمار العقاري (TYTB) (شهادة الملاءمة).
العقارات التي قام بنقلها أي شخص طبيعي أجنبي أو شخص حصل على الجنسية بموجب الفقرة (ب) من البند 1 من المادة 12 من قانون الجنسية التركية (TVK)، تنفيذاً لالتزام ناشئ عن عقد إنجاز عمل (إسر سوزلشمسي)، إلى شخص/شركة تركية الجنسية، تكون مناسبة للحصول على الجنسية.
بالنسبة للعقارات المسجلة باسم كيان شركة (ذات رأس مال أجنبي/دولي) في إطار المادة 36 من قانون السجل العقاري، والتي تكون موضوعاً للبيع أو عقد الوعد بالبيع، وبشرط أن يكون حق الارتفاق الطبقي/الملكية الطبقية مؤسساً باسم الشركة المالكة وأن لا يكون القسم المستقل قد كان موضوعاً لأي عملية نقل سابقة؛ فإذا تم إثبات أن كامل الاستثمار البنائي قد تم تنفيذه من قبل الشركة المالكة عبر ترخيص البناء (بأن تكون الشركة المالكة هي نفسها المالك والمتعهد منذ تاريخ الحصول على أول ترخيص بناء)، أو في الحالات التي يكون فيها صاحب ترخيص البناء والمتعهد مختلفين ويتم إثبات أن كامل الاستثمار البنائي قد تم تنفيذه من قبل الشركة المالكة عبر عقد خدمة، فإن الشركة المالكة تُعتبر في هذه الحالة الشركة المستثمرة. وفي حال تحقق هذه الشروط، يمكن أن تكون الأقسام المستقلة المسجلة باسم الشركة المالكة موضوعاً للحصول على الجنسية في إطار هذا البند.
ومع ذلك، في الحالات التي يكون فيها صاحب ترخيص البناء والمتعهد مختلفين، ويتم إثبات أن البناء قد تم تنفيذه من قبل شركة المتعهد بموجب عقد إنجاز عمل من نوع عقد البناء مقابل الطابق (كات كارشيليغي إنشاءات سوزلشمسي)، فإن الأقسام المستقلة المسجلة باسم شركة المتعهد يمكن أن تكون موضوعاً للاستثمار. أما الأقسام المستقلة المتبقية باسم الشركة المالكة فلا يمكن أن تكون موضوعاً للاستثمار (الاكتساب بغرض الجنسية). ويُعتبر التسجيل باسم المتعهد في إطار عقد إنجاز العمل بمثابة تأسيس حق الارتفاق الطبقي/الملكية الطبقية باسم شركة المتعهد.
الأشخاص الذين تخارجوا من الجنسية التركية بإذن (حملة البطاقة الزرقاء)، ومواطنو جمهورية قبرص الشمالية التركية، والمواطنون الأتراك ذوو الجنسية المزدوجة، لا يُعتبرون أجانب.
في حال شراء العقار بقرض بالعملة الأجنبية، يجب أن يكون المبلغ المتبقي بعد خصم قيمة القرض من ثمن البيع معادلاً لـ 400,000 دولار أمريكي. العقارات المكتسبة عن طريق الرهن القانوني (باستثناء الديون العامة) لا يمكن أن تكون موضوعاً للجنسية.
كأصل عام، لا تُعد قيود الرهن القائمة على سجل الطابو عائقاً أمام الحصول على الجنسية، ولا تُدرج هذه المبالغ في الحساب الخاص بالجنسية، إلا أن هذه القيود قد تتسبب في بيع العقار جبراً عن طريق القضاء بعد انتقاله إلى المشتري. وفي حال بيع العقار على هذا النحو، يتم إلغاء شهادة تحديد الاستثمار العقاري (شهادة الملاءمة) وكذلك الجنسية وطلب الجنسية وأذونات الإقامة الخاصة بالشخص وعائلته إن وُجدت.
في الممارسة المعمول بها في تركيا، توجد عادة على سجلات الطابو قيود متعلقة بنظام إدارة المجمع، وقيد عقد إيجار بقيمة 99 ليرة تركية لمصلحة شركة توزيع الكهرباء، وكذلك قيود تتعلق بالتحويل إلى الملكية الطبقية، وهذه القيود لا تشكل عائقاً من جهة الجنسية.
كأصل عام، لا تُعد قيود الرهن والحجز القائمة على سجل الطابو عائقاً أمام الحصول على الجنسية أيضاً، ولا تُدرج هذه المبالغ في الحساب الخاص بالجنسية، إلا أن هذه القيود قد تؤدي إلى البيع الجبري للعقار بعد انتقاله إلى المشتري.
وفي حال بيع العقار على هذا النحو، يتم إلغاء شهادة تحديد الاستثمار العقاري (شهادة الملاءمة) وكذلك الجنسية وطلب الجنسية وأذونات الإقامة الخاصة بالشخص وعائلته إن وُجدت.
في الممارسة، يوجد بشكل خاص على سجلات الطابو للعقارات غير المكتملة قيد عقد البناء مقابل الطابق لمصلحة شركة المتعهد، وهذا القيد يشكل عائقاً من جهة الجنسية.
كذلك، إذا وُجدت على سجل الطابو للعقار قيود قد تؤدي إلى تغيير الملكية (مثل عقد وعد بيع آخر، أو القيد 150-c، أو قيد كون العقار موضوع دعوى قضائية وما شابه)، فلا يمكن أن يكون ذلك العقار موضوعاً لإجراءات الجنسية. وفي حال وجود أي شك بخصوص القيود الموجودة على سجلات الطابو، تُحوَّل المسألة إلى رئاسة دائرة الشؤون الخارجية التابعة للمديرية العامة للسجل العقاري والمساحة، وتُحسم من قبل تلك الوحدة.

