الدفع وانتقال سند الطابو
يجب أن يتم الدفع شخصياً من قبل المشتري أو وكيله عن طريق التحويل المصرفي، أو التحويل الإلكتروني (EFT)، أو الإيداع النقدي المباشر في الحساب المصرفي للطرف المعني. ولا يوجد أي إلزام بإرسال المبلغ من خارج البلاد.
كما يمكن، بشكل اختياري، استخدام أنظمة الدفع الآمنة التي تقدمها البنوك في عملية تحويل/دفع ثمن بيع العقار.
في حال قيام وكيل المشتري بتنفيذ الدفع، يجب أن يُذكر اسم ولقب المشتري الأصلي أيضاً في بيان وصف العملية.
يجب أن تُكتب في بيان وصف الدفع المعلومات الخاصة بالعقار (الولاية، المنطقة، الحي، رقم الجزيرة (آدا)، رقم القطعة (بارسيل)، رقم البلوك ورقم القسم المستقل)، أو الإشارة إلى شهادة شراء العملة الأجنبية (DAB) ذات الصلة.
يجب أن يتم دفع ثمن البيع إلى حساب البائع أو الأشخاص ذوي الصلة (الوكيل، الزوج/الزوجة، صاحب الحق بموجب عقد البناء مقابل الطابق، صاحب حق الحجز أو الرهن، حساب صاحب الشركة وما شابه).
في حال صدور شهادة شراء العملة الأجنبية (DAB) على حساب المشتري أو وكيله، يجب أن يتم دفع ثمن البيع بالليرة التركية بعد إصدار شهادة شراء العملة الأجنبية.
في حال صدور شهادة شراء العملة الأجنبية (DAB) على حساب البائع أو وكيله، يجب أن يتم دفع ثمن البيع بالعملة الأجنبية قبل إصدار شهادة شراء العملة الأجنبية.
بدءاً من تاريخ 24.01.2022، أصبح إلزامياً في عمليات دفع ثمن البيع أن يتم تحويل ثمن البيع إلى عملة أجنبية وتسليمه إلى أحد البنوك لبيعه إلى البنك المركزي، وأن يقوم الفرع المصرفي المعني بإرسال شهادة شراء العملة الأجنبية الصادرة إلى مديرية الطابو المعنية عن طريق نظام البريد الإلكتروني المسجل (KEP). لا يمكن للمشتري تقديم شهادة شراء العملة الأجنبية إلى مديرية الطابو، بل يجب أن يقوم البنك بتقديمها إلزامياً إلى مديرية الطابو عبر نظام KEP.
يمكن إصدار شهادة شراء العملة الأجنبية على حساب المشتري، أو وكيل المشتري، أو البائع، أو وكيل البائع.
يجب أن تتضمن شهادة شراء العملة الأجنبية اسم ولقب المشتري، ورقم جواز السفر أو رقم الهوية الأجنبية، ورقم العقار (أو رقم الجزيرة/القطعة، والبلوك ورقم القسم المستقل إن وُجد)، وعبارة تشير إلى أن المعاملة تتم بغرض الحصول على الجنسية.
يمكن أن يُذكر في شهادة شراء العملة الأجنبية، كنطاق للمعاملة، المادة 13 من تعليمات حركات رؤوس الأموال أو المادة 20/10 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، وكلاهما مناسب للجنسية. ومع ذلك، لا يجب كتابة نطاق المعاملة في شهادة شراء العملة الأجنبية بصيغة مختصرة مثل SMG م.13 وما شابه.
يجب أن لا يتضمن المبلغ الذي تُصدر بشأنه شهادة شراء العملة الأجنبية أي بنود دفع أخرى غير ثمن بيع العقار (كضريبة القيمة المضافة، أو العمولة، أو المصاريف، أو الضرائب، أو الرسوم وما شابه).
في حال صدور شهادة شراء العملة الأجنبية (DAB) على حساب المشتري أو وكيله، يجب أن يتم دفع ثمن البيع بالليرة التركية بعد إصدار شهادة شراء العملة الأجنبية.
في حال صدور شهادة شراء العملة الأجنبية (DAB) على حساب البائع أو وكيله، يجب أن يتم دفع ثمن البيع بالعملة الأجنبية قبل إصدار شهادة شراء العملة الأجنبية.
بالنسبة للمدفوعات التي تتم بدءاً من تاريخ 24.01.2022، يُعتمد المبلغ بالليرة التركية المذكور في شهادات شراء العملة الأجنبية الصادرة عن البنك من قبل مديرية الطابو كأساس لثمن البيع.
في حال كان الدفع قد تم قبل تاريخ 24.01.2022 (تاريخ بدء تطبيق نظام شهادة شراء العملة الأجنبية)، فإنه عند احتساب ما يقابل ذلك المبلغ كأساس للبيع، يُعتمد سعر الصرف الفعلي للبيع أو أسعار الصرف المتقاطعة الصادرة عن البنك المركزي التركي (TCMB) في يوم العمل السابق لتاريخ الدفع.
في مرحلة تقديم طلب تسجيل قيد التعهد بعدم البيع لمدة 3 سنوات بغرض الحصول على الجنسية، يجب تقديم إيصال دفع ثمن البيع المصدّق من البنك (حوالة/EFT) إلى مديرية الطابو.
يجب أن تُذكر في إيصال الدفع المعلومات الخاصة بالعقار (الولاية، المنطقة، الحي، رقم الجزيرة، رقم القطعة، رقم البلوك ورقم القسم المستقل)، أو أن تتضمن المعلومات المتعلقة بشهادة شراء العملة الأجنبية ذات الصلة.
في حال قيام وكيل المشتري بتنفيذ الدفع، يجب أن يُذكر اسم ولقب المشتري الأصلي أيضاً في إيصال الدفع.
الأصل هو أن يكون المبلغ المذكور في شهادة شراء العملة الأجنبية مطابقاً للمبلغ المذكور في إيصال الدفع. ومع ذلك، في حال وجود اختلاف بين هذين المبلغين، يتم تحويل المبلغ المذكور في الإيصال إلى الدولار الأمريكي بسعر الصرف المذكور في شهادة شراء العملة الأجنبية، ويُعتمد ذلك كأساس لحساب القيمة المعتمدة للجنسية.
المدفوعات التي تتم في إطار بنود إضافية مثل ضريبة القيمة المضافة، والعمولة، والرسوم، لا تُدرج في الحساب الخاص بالجنسية. ويُفضّل أن تتم هذه المدفوعات بمعاملة منفصلة عن ثمن البيع.
في معاملة البيع، تُقبل المدفوعات بالتقسيط. ولا يوجد أي تحديد لعدد الأقساط.
أما في عقد الوعد بالبيع، فمن الضروري أن يكون كامل مبلغ الاستثمار المطلوب للجنسية قد تم دفعه في تاريخ العقد على أقصى تقدير؛ ويمكن الدفع بالتقسيط دون أي تحديد لعدد الأقساط قبل تاريخ العقد. إلا أن المدفوعات التي تتم بعد تاريخ العقد لا تُعتبر سارية المفعول من جهة الحصول على الجنسية.
عند انتقال سند طابو العقار موضوع عقد الوعد بالبيع إلى اسم المشتري، تُقبل من جهة الجنسية جميع المدفوعات التي تمت بشكل صحيح، سواء قبل العقد أو بعده.
خضعت اللوائح المتعلقة بتقارير التقييم التي يجب إعدادها للحصول على الجنسية التركية عن طريق اكتساب عقار لعدد كبير من التغييرات.
ومع التعديل الأخير الذي تم في تاريخ 09.12.2024، أصبحت شركة GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإعداد التقارير في معاملات الطابو الخاصة بالحصول على الجنسية التركية بالطريقة الاستثنائية. وفي هذا الإطار، تُقدَّم طلبات تقرير التقييم عبر نظام WebTapu.
نتيجة للطلب المقدَّم، تصدر شركة GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş شهادة تحديد القيمة الأساسية للحصول على الجنسية عن طريق اكتساب عقار (TTB).
تُذكر في الصفحة الأخيرة من شهادة TTB الصادرة قيمة العقار موضوع الطلب من جهة الحصول على الجنسية.
تكون شهادة TTB الصادرة سارية المفعول لمدة 6 أشهر. وفي حال تمت معاملة البيع في الطابو خلال هذه المدة المحددة بـ 6 أشهر، فلا حاجة للحصول على تقرير جديد إذا تم تقديم طلب تسجيل قيد التعهد بعدم البيع لمدة 3 سنوات اللازم للجنسية في تاريخ لاحق.
لا يُعد الحصول على شهادة TTB إلزامياً في المعاملات التي تكون المؤسسات والهيئات العامة، ومنشآتها الاقتصادية، ومؤسساتها، وشركاتها التابعة والمنتسبة، طرفاً فيها، وكذلك في المعاملات التي تقوم بها شركات الاستثمار العقاري؛ فهذه المعاملات مستثناة من شرط TTB.
في الفترة السابقة لتاريخ 09.12.2024، كانت تُطبق لوائح مختلفة في تواريخ مختلفة. وفي هذا الإطار، يرجى التواصل معنا للحصول على معلومات بخصوص حالة العقارات التي تم شراؤها قبل تاريخ 09.12.2024 و/أو التي تم الحصول على تقرير بشأنها من شركة تقييم غير GEDAŞ و/أو التي لم يتم الحصول على أي تقرير بشأنها من أي شركة تقييم حتى الآن.
تُقارن القيم المذكورة في شهادة شراء العملة الأجنبية، وإيصال الدفع، وشهادة TTB الصادرة للعقار المشترى بغرض الحصول على الجنسية فيما بينها، ويُعتمد ما يقابل أقل هذه المبالغ الثلاثة بالدولار الأمريكي كأساس للحساب الخاص بالحصول على الجنسية، ويجب أن يحقق ذلك المبلغ شرط 400,000 دولار أمريكي.
في حال تقديم طلب الجنسية بشراء أكثر من عقار واحد، تُجرى هذه المقارنة لكل عقار على حدة لتحديد المبالغ الأساسية للحساب، ويجب أن يحقق مجموع هذه المبالغ شرط 400,000 دولار أمريكي.

